المسمي بالكويت شينكو او كيربي وموضوعنا حول ازاله الكيربي اللى يقولون املاك دوله وهنا نثبت لكم فيه لعب بالموضوع Kirby Shinko والماده من 1 الى 21

akbear
0


- كيربي Kirby
هذا موقع بلعبه يابانيه
http://kirby.wikia.com/wiki/Kirby 
كيربي أو Kirby أو حتى カービィ باليابانية، من شخصيات نينتندو الشهيرة
تعريف بالشخصية
هناك أكثر من 20 جزء للعبة من عام 1992 إلى يومنا هذا، وقد حققت لعبة كيربي من ظهرورها الأول مبيعات قدرها أكثر من 30 مليون وحدة مباعة على مستوى العالم، تصنف اللعبة من نوع الـ بلاتفورم (platformers)، وقد صدرت سلسة أنمي بنفس العنوان
* ويوجد موقع اخر بنفس الاسم لاله تنظيف مكنسه
http://www.kirby.com/ 
مالنا فيهم شئ لتوضيح
- شينكو Shinko
هذا موقع لتواير باسم شينكو
http://www.shinkotireusa.com 
مالنا فيه شئ لتوضيح
تم اكتشاف المسمي الاروبي
الموضوع قديم ولكن للاسف يتكرر في الازاله والتعديات على املاك الشعب قبل الحكومه ... من ينفذ هذي العمله بلا رقابه مشرعه في الازالهـ
وكل همهم في الجهراء والاحمدي ومبارك الكبير ومناطق العاشره والرابعه ! اما مناطق اللى يسمونها الداخليه طاح حضهم كلها مخالفين الشروط وماكلين املاك الدوله وغير مساكن الوافدين لعبين بالحسبه وراح ارفع لكم صور وفيديو لنكشف لعبتهم الخبيثه والظلم
والقانون على ناس وناس وكفايه من اهدار مال المواطنين وتعبهم بلا رد فعل لهم
أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام إدارة الخدمات العامة وفريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة الجهراء بتنفيذ حملة ميدانية استهدفت " الدواوين " المخالفة والمقامة على أملاك الدولة بالمحافظة وأسفرت عن إزالة عدد ( 6) غرف كيربي
وتأتي الحملة في سياق الحملات الميدانية التي تقوم بها إدارة الخدمات العامة وفريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة الجهراء لتطبيق اللوائح والنظم على المخالفين لأنظمة البلدية بإقامتهم ديوانيات على أملاك الدولة بدون الحصول على ترخيص من قبل البلدية لإقامة مثل هذه الديوانيات إلى جانب القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين الذين يفترشون الساحات العامة والميادين وأمام المحلات لعرض بضائعهم
وفي هذا السياق أكدت إدارة العلاقات العامة على استمرارية الحملات لإزالة كافة التعديات والتي تتعلق بالنظافة واستغلال الساحات العامة والأغذية والباعة الجائلين وإقامة ديوانيات مخالفة على أملاك الدولة في جميع المناطق التي تقع تحت مسئولية المحافظة مشيرة إلى أن التعديات على أملاك الدولة وبالأخص الدواوين المخالفة من أهم أولويات الفريق 
وأوضحت بأن الحملة أسفرت عن إزالة عدد ( 6) غرف كيربي مخالفة تم إقامتها على أملاك الدولة
2015/11/01
فهرس الموضوعات
00. الباب الأول في أملاك الدولة العقارية (1 - 10)
01. الباب الثاني في أملاك الدولة المنقولة (11 - 13)
02. الباب الثالث أحكام عامة (14 - 21)
--------------------------------------------------------------------------------
0 - الباب الأول
في أملاك الدولة العقارية (1 - 10)
المادة رقم 1 وزارة المالية هي الجهة التي تقوم بحفظ أملاك الدولة خاصة العقارية وإدارتها وإستغلالها وبيعها
المادة رقم 2 تقوم وزارة المالية باستغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية مباشرة أو عن طريق التأجير وذلك طبقا لأحكام هذا القانون
المادة رقم 3 يصدر وزير المالية قرارا بنموذج لعقد إيجار أملاك الدولة الخاصة العقارية يبين حقوق والتزامات المتعاقدين ويجوز أن يتعدد هذا النموذج بحسب طبيعة العقارات والغرض من الإيجار وتسري القواعد العامة في إيجار العقارات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النموذج
المادة رقم 4 يتم التأجير عن طريق المزايدة العامة وبعد النشر عنها في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الأقل. ولا يجوز أن تتجاوز مدة العقد ثلاث سنوات قابلة للتجديد وللحكومة الحق في إخلاء العقار إداريا عند انتهاء مدته أو عند مخالفة شروط العقد أو لدواعي المصلحة العامة على أن ينذر المستأجر قبل الإخلاء بمدة يحددها القرار الصادر بذلك
المادة رقم 5 على المستأجر أن يدفع تأمينا ماديا قدره 10% من قيمة العقد أو أجرة شهرين أيهما أكثر ولا يرد هذا التأمين إلا بعد نهاية مدة الإيجار وبعد استلام العقار أو العقارات المؤجرة بالحالة التي استلمها بها المستأجر مع مراعاة الاستعمال العادي لها خلال تلك الدة
المادة رقم 6 يكون بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية عن طريق المزاد العلني بعد الإعلان عنه بالنشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الأقل
المادة رقم 7 يصدر وزير المالية قرارا بشروط بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية
المادة رقم 8 على المشتري أن يقدم 10% من قيمة البيع تأمينا بالوفاء بالتزاماته
المادة رقم 9 في الحالات التي يكون فيها الجزء المباع متمما لعقار مجاور تكون أولوية شرائه لمالكه فإذا كان هذا معسرا جاز بعد العرض على مجلس الوزراء تقسيط ثمن المبيع له بحيث لا تتجاوز مدة التقسيط خمس سنوات وألا يقل المقدم المدفوع عن 25% من الثمن
المادة رقم 10 يكون توقيع عقوبة بيع والإيجار من الوزير أو من ينيبه لذلك من موظفي الوزارة
1 - الباب الثاني
في أملاك الدولة المنقولة (11 - 13)
المادة رقم 11 تكون إدارة أملاك الدولة المنقولة واستغلالها وبيعها من اختصاص الجهة الحكومية صاحبة الشأن وبالشروط التي تضعها بالاتفاق مع وزارة المالية ووفقا للقواعد العامة التي يقررها مجلس الوزراء
المادة رقم 12 يتم استغلال أملاك الدولة المنقولة بالطريق المباشر أو عن طريق التأجير حسب النموذج التي تضعه لذلك الجهة الحكومية صاحبة الشأن وذلك مع مراعاة أحكام المادة السابقة. وعلى المستأجر أن يدفع تأمينا نقديا قدره 10% من قيمة العقد لا يرد إلا بعد نهاية مدة الإيجار واستلام المنقولات المؤجرة بالحالة التي سلمت بها مع مراعاة الاستعمال العادي لها خلال تلك المدة
المادة رقم 13 يتم بيع أملاك الدولة المنقولة عن طريق المزاد العلني وبعد النشر عنها في الجريدة الرسمية أو في جريدة محلية يومية قبل البيع بيومين على الأقل بحضور مندوب من وزارة المالية وبقرار يصدر من وكيل الوزارة أو من مجلس إدارة المؤسسة أو الهيئة أو ممن يقوم مقامهما. وتوقع عقود البيع من وكيل الوزارة أو رئيس المؤسسة أو الهيئة أو من ينيبه لذلك
2 - الباب الثالث
أحكام عامة (14 - 21)
المادة رقم 14 يكون لثمن بيع أملاك الدولة الخاصة حق امتياز على هذه الأموال كما يكون لأجرة عقاراتها حق امتياز على كافة المنقولات الموجودة في العين المؤجرة. وتستوفى هذه الحقوق مباشرة بعد المصروفات القضائية تحت أي يد كانت
المادة رقم 15 يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيع أو تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة بغير طريق المزاد العلني وبالقواعد التي يقررها وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص إذا وجدت أسباب خاصة لذلك
المادة رقم 15 يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخصيص أملاك الدولة العقارية للهيئات الدبلوماسية العربية والأجنبية بشرط المعاملة بالمثل, وكذالك للمنظمات الدولية والإقليمية بدوله الكويت, وذالك بغير طريق المزاد العلني ووفقا للقواعد التي يقررها المجلس بناء على عرض وزير المالية. كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيع أو تأجير أملاك الدولة الخاصة المنقولة بغير طريق المزاد العلني وبالقواعد التي يقررها المجلس بناء على اقتراح الوزير المختص, بشرط ألا تزيد قيمتها عن 50 ألف دينار كويتي
المادة رقم 16 يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء التصرف دون مقابل في أملاك الدولة الخاصة المنقولة إذا كانت لا تزيد قيمتها على خمسين ألف دينار كويتي. ويجوز للوزير المختص إهداء الكتب والمطبوعات وغيرها من المصنفات إلى الهيئات والمعاهد العلمية والحكومات والأفراد
المادة رقم 16 يجوز بقرار من مجلس الوزراء التصرف دون مقابل في أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة كما يجوز التنازل عن مقابل إيجارها أو ثمن بيعها إذا لم تتجاوز قيمة المال المتصرف فيه أو المتنازل عنه 50,000 دينار ( خمسين ألف دينار ). ويجوز للوزير المختص إهداء الكتب والمطبوعات وغيرها من المصنفات إلى الهيئات والمعاهد العلمية والحكومات والأفراد
المادة رقم 17 يجوز تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة بأجر اسمي أو بأقل من أجر المثل إلى شخص معنوي أو طبيعي بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ويكون التأجير بناء على اقتراح الوزير أو رئيس الهيئة أو المؤسسة المختصة وموافقة مجلس الوزراء. وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإيجار ععلى عشرين سنة ويجوز تجديده لمدد أخرى لذات الشخص المعنوي أو الطبيعي بموافقة مجلس الوزراء. ويجب بقاء الأملاك المؤجرة مخصصة للأغراض التي أجرت من أجلها طوال مدة الإيجار فإذا لم تخصص الأملاك للأغراض المذكورة أو تغير تخصيصها اعتبرت عقود الإيجار مفسوخة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى حكم قضائي أو تنبيه أو إنذار ويتم إخلاء هذه الأملاك بالطريق الإداري. ويسري حكم الفقرة السابقة على المشروعات المقررة بنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو بنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو أي نظام آخر مشابه يقام على أملاك الدولة العقارية. ((تمت إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2008 مادة ثانية )) وفي جميع الأحوال لا يجوز مبادلة أملاك الدولة بأملاك الغير. ((تمت إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2008 مادة ثانية ))
المادة رقم 18 يتم تخصيص وتوزيع القسائم السكنية والصناعية والتجارية والزراعية وفقا للقرارات التي يصدرها الوزير المختص على أن تتولى وزارة المالية بعد ذلك إبرام العقد وتحصيل الثمن أو مقابل الانتفاع. ولا تسري أحكام هذا القانون على البيوت الحكومية أو أملاك الدولة الأخرى التي تنظم بيعها وإدارتها أحكام خاصة
المادة رقم 19 لا يجوز أن ينشأ أي حق لشخص طبيعي أو معنوي على أملاك الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ولا يترتب أي أثر قانوني على وضع اليد على تلك الأملاك سواء بقصد تملكها أو غير ذلك. ولا يعتد بأي تصرف فيها من جانب الافراد أو الهيئات الخاصة كمات لا يجوز الحجز عليها لصالحهم. وللدولة أن تزيل أي تعرض أو تعد يقع على أملاكها بالطرق الإدارية ودون أن يكون للمعترض أو المتعدي حق في التعويض وذلك مع عدم الإخلال بما قد يترتب للدولة من تعويضات
المادة رقم 20 يصدر وزير المالية لائحة لتنفيذ هذا القانون تبين على الأخص نظام وإجراءات البيع والإيجار
المادة رقم 21 على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

إرسال تعليق

0تعليقات
إرسال تعليق (0)