طلبه إلغاء قناة المجلس التي أنشئت بموجب بروتوكول أكد مخالفتها لقانون المرئي والمسموع وقانون «التراخيص التجارية المحامي العجمي قرار تأسيس

akbear
0
2016/03/17


أجلت المحكمة الإدارية الدعوى المرفوعة من قبل المحامي محمد حسن العجمي، بشأن طلبه إلغاء قناة المجلس التي أنشئت بموجب بروتوكول إعلامي تم توقيعه بين الأمانة العامة لمجلس الأمة ووزارة الإعلام إلى جلسة 7 أبريل، للرد منه على ما قدم محامي الحكومة من مستندات.
وكانت المحكمة قد تلقت ردا من وزارة الإعلام بناء على طلب المحامي العجمي، يفيد بأن الأمانة العامة لمجلس الأمة أبرمت بروتوكول تعاون بينها وبين وزارة الإعلام لمدة سنة قابلة للتجديد بناء على طلبها وبموافقة الوزارة يكون بمثابة الترخيص للقناة إعمالا لنص المادة نص المادة 16 من قانون المرئي والمسموع.
كما تلقت ردا من إدارة تلفزيون قناة المجلس يفيد بعدم تعاقد القناة مع شركات الإنتاج والبث الإعلامي في عام 2015-2016 استنادا إلى طلب المحامي العجمي أيضا الذي طالب المحكمة بإلزام وزارة الإعلام بتقديم صورة من جميع العقود التي أبرمتها الوزراة وقناة المجلس، والعقود التي أبرمت بين قناة المجلس وشركات الإنتاج والبث الإعلامية لإنتاج البرامج الحوارية والمنوعة والنشرات الإخبارية.
إلا أن المحامي العجمي أكد في مذكرة دفاعه أن نص المادة 16 من قانون المرئي والمسموع، لا تنطبق على تلك الحالة وإنما يتم فقط وفقاً للإتفاقيات الإعلامية او اتفاقيات التبادل او غيرها التي تبرمها الوزارة مع القنوات او المحطات وأن القصد منه هو التعاون بين المحطات والقنوات المختلفة وليس انشاء قناة مستجدة غير موجودة ولا قائمة ، كما هو الحال مثلاً كالتعاون بين تلفزيون دولتي الكويت واحدى المحطات العربية او العالمية في عمل معين او مشترك لصناعة الأفلام أو المسلسلات والبرامج المختلفة .
كما وصف المحامي العجمي ما ورد في رد أمانة مجلس الأمة بشأن عدم التعاقد مع شركات انتاج إعلامية لسنه المالي 2016-2015 ماهو الا تضليل لعدالة المحكمة، مشيرا إلى أن العقود التي تم ابرامها بين الشركات وأمانة مجلس الأمة خلال السنة المالية 2014-2015 وليس السنه الماليه 2015-2016.
ورأى المدعي أن تأسيس قناة المجلس لم يخالف فقط قانون المرئي والمسموع وإنما أيضا شابه مخالفة لقانون التراخيص التجارية رقم 111/2013 لأن محله ان تكون المنشأة شركة او مؤسسة تجارية وقناة المجلس لم تأخذ هذا الشكل حتى يمكن القول بانطباق هذا القانون عليها .
ولفت المحامي العجمي إلى أن قرار إنشاء قناة المجلس كان مشوباً باساءة استعمال السلطة والإنحراف بها عن الغاية التي يجب ان يبني عليه القرار الإداري الصادر من الجهة الإدارية، فان انشاء قناه المجلس جاء بالالتفاف علي حكم القانون واحكامه وخاصه قانون المرئي والمسموع حيث ان هذا القرار لا يصب في المصلحه العامه وقد قصد به مصدره اي مصدر القرار الاداري " المجاملة " ليس الا وهذا لا يكون علي حساب المصلحه العامه وخصوصا المال العام ، مستغربا من قيام موظفي وزارة الإعلام بالعمل في قناة المجلس وهي قناة متخصصة تابعة للسلطة التشريعية إضافة الى استخدام استديوهات واجهزة ومعدات وزارة الإعلام بل واستخدام اشارات البث التي تحتكرها وزارة الإعلام ولا تمنحها إلا بمقابل مادي كبير.
وذكر العجمي في رده اوجه هدر للمال العام بإنشاء قناة المجلس تمثلت في منحها اشارة البث من وزارة الإعلام دون وجود ما يثبت توريد مقابل مادي لتلك الخدمة ومنحها استديو وزارة الإعلام الذي كلف الوزارة الملايين باحدث الأجهزة ومن اعتمادات الوزارة المالية دون وجود ما يثبت وجود مقابل لتلك الخدمة إضافة إلى السماح لموظفين يعملون بوزارة الاعلام بتقاضي رواتب بالعمل لقناة المجلس لساعات دوام كاملة واثناء الدوام الرسمي ويتقاضون ايضاً رواتب على هيئة مكافآت وهو ما يخالف المرسوم 15 لسنة 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية ، وأيضا خروج القناة عن نطاق الأسباب المعلنه لإنشاءها (( وهي نقل رسالة المجلس فقط )) حيث تقوم ببث برامج منوعة ( فنية ـ رياضية ـ اجتماعية ) في ظل وجود برامج موجهة تشرف عليها وزارة الإعلام تنقل رسالة المجلس ومشكل لها فريق عمل يتمثل في فريق ( برنامج من البرلمان) إضافة إلى فريق ( نقل جلسات المجلس ) وهذا الفريق مخصص له غرفة بث واجهزة مونتاج وتصوير وطاقم تصويري متخصص) .
وأكد المحامي العجمي أن التقرير السنوي الصادر من ديوان المحاسبة منذ أيام جاء كاشفا للحقيقة ومؤكدا صحة دعواه حيث أورد مخالفات جسيمة في إنشاء وتأسيس قناة المجلس، حيث أشار التقرير إلى أن المجلس لم يطالب بالكفالات البنكية من الشركات المتعاقد معها لضمان تنفيذ الأعمال وفق شروط التعاقد.
وتناول التقرير ملاحظة شابت إسناد الأعمال الفنية والإدارية على مدير بتلفزيون دولة الكويت دون قرار يحدد اختصاصاته ومكافآته، إضافة إلى صرف عهدة نقدية دائمة له بالمخالفة للائحة المالية.
وسجل تقرير ديوان المحاسبة ، مخالفة أخرى تمثلت في قيام المجلس بتجزئة اعمال القناة الفضائية على عدة عقود بقيمة إجمالية قدرها 622.642 دينار كويتي وذلك خلال مدة تقل عن 3 اشهر وهو ما اعتبره تصرفا مخالفا للمادة (13) من قانون رقم (30) لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.
واكد التقرير أن المجلس استعان بعاملين للقناة وصرف مكافآت مالية دون الحصول على موافقة من جهات عملهم الاصلية، داعيا المجلس إلى بيان أسباب ذلك.
وأفاد المحامي العجمي بأن القضية باتت واضحة وجلية أمام عدالة المحكمة وانها في المرحلة الاخيرة بعد عجز الحكومة عن تفنيد إدعاءاته وأنه لا يساوره أدني شك في القضاء الكويتي الشامخ الذي لايضار مظلوم في محرابه ولاتكبل حرية رأي في ظله وفي دولة المؤسسات التي نعيش بها مناخ الحرية وسيادة القانون الذي ينصف وأن هذه القضية لاتمثل المواطن العجمي فقط وإنما تمثل الشعب الكويتي.

إرسال تعليق

0تعليقات
إرسال تعليق (0)